صادر عن وزارة الصحة حول انواع المخدرات

      التعليقات على صادر عن وزارة الصحة حول انواع المخدرات مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصحة حول انواع المخدرات
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة (13) من قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 المعدل.
وبناءاً على القرار الصادر عن لجنة المخدرات الدولية للأمم المتحدة بجلستها المنعقدة في 29/1/1990.
تقرر إضافة المواد المدرجة أدناه إلى الجدولين الأول والرابع الملحقين بالاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 والمعدلة بالبروتوكول لسنة 1972 وإخضاعها لأحكام الاتفاقية المذكورة واعتبار ذلك نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 1
N – (1 – (methyl – 2 – thienyl) – 4 – Piperidyl) – Propionanilide.
(alpha – Methylthio – Fentanyl).

مادة 2
4 – Fluoro – N – (1 – phenethyl – 4 – piperidyl) – proionanilide.

مادة 3
N – (1 – (Beta – Hydroxyphenethyl) – 4 – Piperidy) – Propionenilide Beta – hydroxy Fentanyl).