بيان تأسيس شركة الرافدين العامة لتكنولوجيا المعلومات

      التعليقات على بيان تأسيس شركة الرافدين العامة لتكنولوجيا المعلومات مغلقة

عنوان التشريع: بيان تأسيس شركة الرافدين العامة لتكنولوجيا المعلومات
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

اولاً – اسم الشركة: – شركة الرافدين العامة لتكنولوجيا المعلومات .
موقعها ومركزها الرئيسي: محافظة بغداد ولها ان تفتح فروع اخرى داخل القطر وخارجه .
ثانياً – اهداف الشركة: تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال صناعة المنظومات الكهربائية وادامة العمل بها من خلال تحقيق الاهداف الآتية: –
* بناء البرمجيات الخاصة في انجاز الدراسات والبحوث لمعالجة الاختناقات واضافة خطوط ومحطات جديدة للمنظومة الكهربائية التي لاي مكن توفيرها بشكل جاهز او تطوير الجاهز منها لغرض تطبيقها على المنظومة الكهربائية .
* تقديم الاسناد الهندسي والبرمجي لمعالجة مشاكل منظومات السيطرة والبرمجيات لمراكز السيطرة ومحطات التوليد والنقل والتوزيع .
* توفير البيانات اللازمة وبناء هياكل قواعد المعلومات للمنظومة الكهربائية ومحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع لمراكز السيطرة .
* مسؤولية اصدار قوائم مبيعات الطاقة الكهربائية من خلال اصدار قوائم المستهلكين ولكافة اصنافه مع المساهمة في تحديد التعريفة للوحدة الكهربائية بالاستناد على تحليل البيانات الخاصة بأصناف الاستهلاك .
ثالثاً – نشاط الشركة: – تمارس الشركة لتحقيق اهداف الانشطة التالية وفقاً لأحكام قانون الشركات العامة المرقم بـ 22 لسنة 1997 والقوانين والانظمة والتعليمات النافذة بما لا يتعارض واحكامه .
1 – انتاج وتطوير البرمجيات الهندسية والفنية والمالية والادارية والاشراف على تطبيقها .
2 – بناء البرمجيات بالتعاون مع الجهات العلمية لاستخدامها من قبل الجهات المختصة في مجال الدراسات والبحوث .
3 – تصميم وبناء منظومات السيطرة لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع .
4 – توفير ونصب وتشغيل وصيانة الحاسبات وشبكاتها وانظمة التشغيل الخاصة بها وفق المواصفات القياسية العالمية المعتمدة وتهيئة المواد اللازمة لعملها .
5 – تقديم الاستشارات في مجال استخدام الحاسبات والبرمجيات .
6 – توفير البيانات اللازمة وبناء قواعد معلومات عن انشطة الهيئة المختلفة بضمنها شبكات التوزيع ومستهلكي الطاقة الكهربائية لدعم استمرارية عمل محطات التوليد والتوزيع لغرض اتخاذ القرارات اللازمة .
7 – الاسناد الهندسي والبرمجي لمنظومات مراكز السيطرة في شبكات النقل والتوزيع .
8 – توفير البرمجيات التخصصية التي تحتاجها المنظومة الكهربائية وتدريب كوادر الشركات الفنية في استخدامها .
9 – توفير المستلزمات التشغيلية لعمل الحاسبات وفق حاجة الهيئة .
10 – بناء شبكات محلية ومنظومات البريد الالكتروني للمواقع التابعة للهيئة وبناء منظومة تراسل البيانات لشركات الانتاج والتوزيع .
11 – اصدار ادلة تشغيل تفصيلية للمحطات واستخدام الحاسبات ومكننة انظمة الصيانة اللازمة لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع وتحقيق التكامل مع الانظمة ذات العلاقة .
12 – المشاركة في تنفيذ مشاريع ذات الصلة بعمل الهيئة مع الشركات المنفذة لمشاريع المحطات والشبكات .
13 – وضع البرامج التأهيلية لاعداد كوادر متخصصة في مجال تصميم وبناء التطبيقات البرمجية .
14 – المساهمة في تقديم خدمات الى دوائر الدولة والقطاع المختلط والخاص .
15 – بناء شبكة معلومات انتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها على المستهلكين وحمايتها من الدخول غير المشروع، وذلك باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة في اهداف حماية البيانات وامنيتها .
16 – مسؤولية توفير خدمة الاتصال لشبكة المعلومات الدولية لشركات الهيئة وادامتها .
وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي: –
1 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والادوات التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤدي الى تحسين وزيادة الانتاج وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطيةوغيرها من المواد الاخرى .
2 – ممارسة الاعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن .
3 – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
4 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها والشروط التي ترتأيها .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القرض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشئ او تسحب او تعديد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضماناً لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
8 – استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
10 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز ( 180 ) يوماً على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها، .
11 – ولها حق الاقراض والاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز ( 50٪ ) من رأسمالها المدفوع .
11 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
12 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
13 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعاً – رأسمال الشركة ( 800000000 ) ثمانمائة مليون دينار .
خامساً – الجهة المؤسسة / وزارة الصناعة والمعادن .
سادساً – تراعى احكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع لجميع احكامه بما لم يرد نص بذلك .

سحبان فيصل محجوب
مدير هيئة الكهرباء