تعديل بعض اجور الخدمات الطبية في المستشفيات

      التعليقات على تعديل بعض اجور الخدمات الطبية في المستشفيات مغلقة

عنوان التشريع: تعديل بعض اجور الخدمات الطبية في المستشفيات
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً الى امر السيد الرئيس القائد ( حفظه الله ورعاه ) في اجتماع مجلس الوزراء الجلسة الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ 30 / 4 / 2001 المبلغ الينا بموجب كتاب مجلس الوزراء المرقم م . و / 21 / 3682 في 8 / صفر / 1422 هـ الموافق 2 / ايار / 2001 تقرر ما يأتي: –
1 – تعديل بعض اجور الخدمات الطبية في المستشفيات المشمولة بأحكام قراري مجلس قيادة الثورة الموقر المرقمين 124 لسنة 1997 و132 لسنة 1999 وعلى النحو التالي: –
ت نوع الخدمة العيادة الاستشارية
دينار الاجنحة والغرف الخاصة
دينار
أ –
ب –
ج – فحص المفراس الحلزوني
فحص الرنين المغناطيسي
اجزر زيارة الطبيب الاختصاص 30000
30000
– 30000 ثلاثون الف دينار
30000 ثلاثون الف دينار
1000 الف دينار زيارة
2 – تحديد اجور الخدمات الطبية المقدمة الى العرب والاجانب غير المقيمين المراجعين للعيادات الاستشارية والراقدين في المستشفيات المشار اليها في ( 1 ) آنفاً على النحو التالي: –
ت نوع الخدمة العيادة الاستشارية
دولار الاجنحة والغرف الخاصة
دولار
أ –
ب –
ج –
د – الفحوصات المختبرية
الفحوصات الشعاعية
فحص المفراس والمفراس الحلزوني
فحص الرنين المغناطيسي MrI 25
25
50
100 خمسة وعشرون دولار
25 خمسة وعشرون دولار
50 خمسون دولار
100 مائة دولار
2 – لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا البيان .
3 – ينفذ اعتباراً من تاريخ صدوره .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة

شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا هيئة الكهرباء / طلباً لتأسيس شركة عامة باسم / شركة ارافدين العامة لتكنولوجيا المعلومات .
رأسمالها / ( 800000000 ) ثمانمائة مليون دينار .
اني مسجل الشركات اشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة استناداً لأحكام مادة ( 6 ) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني لسنة 1422 هـ الموافق لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة 2001 م .
مسجل الشركات