عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات تقدير درجة العجز والعطل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تضاف فقرة الى الجدول الملحق بتعليمات تقدير العجز والعطل رقم ( 2 ) لسنة 1998 بعنوان ( اصابات القلب والصدر ) وتكون الفقرة ( 56 مكررة ) له: –
56 – مكررة – اصابات القلب والصدر: –
أ – عملية فتح صدر مع رفع فص من الرئة على ان تكون الاخرى سليمة – 20٪
ب – عملية فتح صدر ورفع اكثر من فص واحد من الرئة على ان تكون الاخرى سليمة ( 30 – 50٪ ) .
جـ – عملية فتح صدر مع نواسير غير قابلة للشفاء او وجود اختلاطات اخرى . ( فقدان نسيجي او عظمي مع تشوه واضح ) – 60٪
د – عملية فتح المنصف الصدري – 20٪
هـ – عمليات القلب والاوعية الدموية او الرئيسة في الصدر: –
اولاً – المصحوبة باختلاطات – 60٪
ثانياً – بدون اختلاطات – ( 30 – 40٪ )
و – تثخن واسع في غشاء الجنب نتيجة التهاب قيحي مزمن مصحوب بتأثيرات على وظائف التنفس – 30٪
ز – كسور الاضلاع المتعددة مع تشوه وحسب شدة الاصابة – ( 10 – 20٪ )
ح – شلل النصف الايمن او الايسر في الحجاب الحاجز الكدمي – ( 10 – 20٪ )
ط – شلل كامل للحجاب الحاجز – 40٪
ي – فتق كدمي في الحجاب الحاجز غير قابل للتصليح – 30٪
ك – فتق كدمي في الحجاب الحاجز تم تصليحه – 15٪
ل – تضيق المريء البسيط – 10٪
م – تضيق المريء الشديد – 30٪
ن – تضيق المريء الشديد الذي يحتاج الى عمليات توسيع دورية او الذي جرى تصليحه جراحياً باستعمال جزء من القولون او المعدة – 60٪
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة