صادر عن وزارة التجارة تحديد سعر رسم الانتاج لمشروب جن

      التعليقات على صادر عن وزارة التجارة تحديد سعر رسم الانتاج لمشروب جن مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة التجارة تحديد سعر رسم الانتاج لمشروب جن
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 558 والمؤرخ في 2/8/1987 قررنا ما يلي:

مادة 1
­ تحديد رسم الإنتاج لمشروب جن المنتج من قبل شركة الصنائع الكيمياوية العصرية المساهمة على النحو الآتي: ­
1 ­ 3.450 دينار للقنينة سعة (750) سم 3 جن بتركيز 43÷ كي لوساك.
2 ­ 4.600 دينار للقنينة سعة (1) لتر جن بتركيز 43 ÷ كي لوساك.