صادر عن وزارة الصحة عن اجور طفل الانابيب

      التعليقات على صادر عن وزارة الصحة عن اجور طفل الانابيب مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصحة عن اجور طفل الانابيب
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

إلحاقاً ببياننا المرقم (16) في 26/2/1990 م قررنا ما يلي: ­

مادة 1
إلغاء الفقرة (2) من البيان أعلاه وتحل محلها ما يلي: ­
2 ­ أجور برنامج طفل الأنابيب ­ (­/1000) دينار لكل دورة.

مادة 2
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشر البيان أعلاه في الجريدة الرسمية في 26/2/1990 م. ذي العدد 3296.

عـ/وزير الصحة