عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصحة عن اجور طفل الانابيب
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
إلحاقاً ببياننا المرقم (16) في 26/2/1990 م قررنا ما يلي:
مادة 1
إلغاء الفقرة (2) من البيان أعلاه وتحل محلها ما يلي:
2 أجور برنامج طفل الأنابيب (/1000) دينار لكل دورة.
مادة 2
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشر البيان أعلاه في الجريدة الرسمية في 26/2/1990 م. ذي العدد 3296.
عـ/وزير الصحة