اعتبار مواقع اثرية في محافظ التأميم

      التعليقات على اعتبار مواقع اثرية في محافظ التأميم مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظ التأميم
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل .. راجين اعتبار المواقع المدرجة أدناه في محافظة التأميم مع محرماتها من المواقع الأثرية.
وزير الثقافة والإعلام
اسم الموقع القضاء الملاحظات
تل أشواك كركوك تتكون من أربعة تلول متقاربة
تلول جاقرننيكان المساحة والشكل وتقع ضمن
باللغة التركمانية منطقة زراعية ومزروعة حالياً
تبه ملا حسين داقوق تل صغير دائري بقطر (2) م
وارتفاع (5/2) م.