عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل راجين اعتبار المواقع المدرجة أدناه في محافظة التأميم مع محرماتها من المواقع الأثرية.
وزير الثقافة والإعلام
اسم الموقع الناحية/القضاء الملاحظات
موقع الخربة داقوق تل مستطيل بطول (100) م
وعرض (7) م وارتفاع 3
أمتار
تلول القهارة داقوق تلول قليلة الارتفاع تمتد
مسافة (كم) وفيه كسر
فخاريه من العصر الآشوري
الوسيط وما قبل الإسلام