عنوان التشريع: صادر عن وزارة المالية لتشكيل لجنة التدقيق الاولى
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل فقد تقرر ما يأتي:
مادة 1
بناء على الطلب المقدم من قبل حازم هادي السعيد ورياض عبد المجيد عبد وجمعة فاضل أحمد فقد تقرر إعفاؤهم من عضوية لجان التدقيق المشكلة بموجب بياننا المرقم (1) لسنة 1988 م وبياننا الرقم (2) لسنة 1989 م.
مادة 2
يعاد تشكيل لجنة التدقيق الأولى على الوجه الآتي:
1 القاضي حسين راضي ناصر رئيساً
2 باقر حسن عبد العباس عضواً
3 خليل مرتضى موسى عضواً
مادة 3
يعين عبيد محل فريح عضواً احتياطاً في اللجان المذكورة.
مادة 4
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية وكالة