عنوان التشريع: تخويل القنصل العراقي في دولة الكويت صلاحية قاضي
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 1587
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
بناء على اقتراح وزارة الصحة بكتابها ذي العدد 3/7/4/1027 في 14/شعبان/1410 هـ الموافق 11/3/1990 م واستناداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 المعدل يخول القنصل العراقي في دولة الكويت صلاحية قاض لأغراض تطبيق الفقرة (1) من المادة المشار إليها أعلاه.
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير العدل