التعديل الاول لتعليمات شروط منح الاجازة الصحية للمحل العام ولطالب الاجازة

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات شروط منح الاجازة الصحية للمحل العام ولطالب الاجازة مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات شروط منح الاجازة الصحية للمحل العام ولطالب الاجازة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص مادة ( 2 ) من تعليمات شروط منح الاجازة الصحية للمحل العام ولطالب الاجازة رقم ( 8 ) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي: –

مادة 2
يشترط لمنح او تجديد الاجازة الصحية للمحل العام او المعمل سواء كان تابعاً للقطاع الاشتراكي ام المختلط ام الخاص ان يقدم طالب الاجازة طلباً بذلك الى الجهة المختصة مرفقاً به موافقة دائرة حماية وتحسين البيئة .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة