عنوان التشريع: توزيع الحوافز بين منتسبي هيئة التخطيط
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يتم توزيع النسب المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 161 ) لسنة 1996 والنسبة المنصوص عليها في البند ( رابعاً ) من مادة ( 10 ) من قانون مدرسة القدس للحاسبات الالكترونية رقم ( 11 ) لسنة 2001 وفق احكام هذه التعليمات .
مادة 2
تعتمد استمارة تقويم كفاءة الاداء وجدول الفئات والاوزان لمنتسبي هيئة التخطيط وضوابط ملئها ( المرفقة بهذه التعليمات ) لأغراض تطبيق احكام هذه التعليمات .
مادة 3
توزع المبالغ المستقطعة لغرض منح الحوافز وفق المعادلة الآتية: –
حصة المنتسب = المبلغ المخصص
مجموع الاوزان المرجحة للمنتسبين
الوزن المرجح للمنتسب
مجموع نقاط التقويم وزن الفئة ( حصة الفئة )
مادة 4
يشمل بالحوافز كل من: –
اولاً – المنتسبين المستمرين بالخدمة .
ثانياً – المنتسبين الملتحقين بالخدمة العسكرية ( الالزامية او الاحتياط او النفير العام ) .
ثالثاً – المنتسبين من الاسرى والمفقودين .
رابعاً – المنتسبين المكلفين بواجبات حزبية لمدة سنة واحدة ولرئيس الهيئة تمديد المدة حسب متطلبات الواجب الحزبي وبناء على طلب مسبب من الجهة الحزبية المنسب اليها المنتسب .
خامساً – المشاركين في دورات ومهام وظيفية داخل العراق مهما كانت مدتها والموفدين خارج العراق لغاية ( 30 ) ثلاثين يوماً وتحجب الحوافز لما زاد على ذلك .
سادساً – المنتسبين المتمتعين بالاجازات الدراسية والزمالات داخل العراق وضمن المدة الاصلية للاجازة او الزمالة .
مادة 5
اولاً – يحرم المنتسب كلياً من الحوافز الشهرية في احدى الحالات الآتية: –
أ – اذا وجهت اليه عقوبة التوبيخ او انقاص الراتب او تنزيل الدرجة او الفصل او العزل .
ب – اذا تمتع بالاجازة الدراسية او الزمالة او البعثة خارج العراق .
جـ – اذا سحبت يده من الوظيفة .
ثانياً – يحرم المنتسب جزئياً من الحوافز وتنزل النقاط المؤشرة ازاء الحالات التالية من مجموع نقاطه: –
العقوبة – عدد النقاط
أ – لفت النظر – ( 10 ) عشر
ب – الانذار – ( 15 ) خمس عشرة
جـ – قطع الراتب – ( 20 ) عشرون
د – الغياب – ( 10 ) عشر نقاط عن كل يوم
هـ – التأخر عن الدوام – ( 1 ) نقطة واحدة اعتباراً من ثاني تأخير خلال الشهر وتزداد النقاط بمتوالية عددية مع زيادة عدد ايام التأخر خلال الشهر .
مادة 6
تتبع الاصول والتعليمات المحاسبية في استقطاع المبالغ المخصصة للحوافز .
مادة 7
تؤلف لجنة برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن مدير عام وعضوية مختصين من منتسبي الهيئة لا يقل عددهم عن اربعة تتولى مهمة تنظيم عمليات احتساب مبالغ الحوافز بعد استكمال تدقيقها من اقسام التدقيق الداخلي في تشكيلات الهيئة .
مادة 8
يكون صرف الحوافز للمنتسبين في موعد لا يتجاوز الاسبوع الاول من الشهر التالي للشهر المعني .
مادة 9
اولاً – تمنح الحوافز الشهرية للموظف المعين لأول مرة والمعاد تعيينه والمنسب والمنقول الى الهيئة ابتداء من تاريخ مباشرته على ان لا تزيد الحوافز الممنوحة له في الشهر الاول على ( 50٪ ) خمسين من المئة من النقاط المقررة في الاستمارة المعدة لهذا الغرض .
ثانياً – يستحق الموظف المحال الى التقاعد الحوافز الشهرية على اساسا ايام العمل الفعلية لشهر استحقاقه قبل انفكاكه من الوظيفة .
ثالثاً – يستحق الموظف المتمتع بالاجازات بأنواعها بما لا يتجاوز ( 36 ) يوماً خلال السنة التقويمية الحوافز وتستقطع خمس نقاط من الحوافز عن كل يوم يزيد على المدة المذكورة .
مادة 10
عند اشغال المنتسب لأكثر من مركز وظيفي يتم شموله بالنقاط الاعلى ولا يجوز الجمع بين نقاط المركزين الوظيفيين .
مادة 11
لرئيس هيئة التخطيط ما يأتي: –
اولاً – شمول المنتسبين ( والمكلفين بواجبات تقتضيها طبيعة عملهم ) الى هيئة التخطيط وتشكيلاتها بالحوافز شريطة حجب الحوافز المقررة لهم في دوائرهم الاصلية .
ثانياً – منح المنسب الى تشكيلات الهيئة الحوافز الاعلى .
ثالثاً – تحديد فئات ودرجات المنتسبين الملتحقين بخدمة الاحتياط والاسرى والمفقودين .
رابعاً – منح نقاط اضافية لا تزيد على ( 10 ) نقاط للمنتسبين المتميزين الذين يبذلون عطاء استثنائياً .
خامساً – منح نقاط اضافية لا تزيد على ( 10 ) نقاط للمنتسبين الذين لديهم مواقف وطنية متميزة .
سادساً – شمول منتسبي الهيئة المنسبين الى دوائر اخرى خارج الهيئة واجهزة المراكز المرتبطة بها بالحوافز .
سابعاً – شمول الموظفين المؤقتين المتعاقدين مع الهيئة بالحوافز .
مادة 12
يستحق الموظف الذي توقف ترفيعه بسبب قواعد الخدمة او بسبب عدم توفر درجة شاغرة ضمن الملاك نقاط الحوافز لوزن الفئة التي يقع راتبه فيها ويستثنى من ذلك من لم يستكمل متطلبات الترقية .
مادة 13
عند تكليف عدد من الاختصاصيين من منتسبي الهيئة والاجهزة والمراكز المرتبطة بها بانجاز خدمة استشارية تنفيذاً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 161 ) لسنة 1996 تخصص ( بعد تنزيل نسبة الحوافز المقررة ) نسبة ( 80٪ ) ثمانين من المئة من الايرادات نتيجة تقديم هذه الخدمة لتوزيعها عليهم وفق ما يقرره رئيس الهيئة .
مادة 14
لرئيس الهيئة حجز اجزاء المليون من مبلغ الحوافز الشهرية لمعالجة حالات الخطأ او السهو في توزيع الحوافز الشهرية على المنتسبين خلال السنة المالية وتتم اضافة المتراكم الى مبلغ الشهر الاخير ( كانون الاول ) من السنة المالية ويعتبر جزءاً من المبلغ المخصص لهذا الشهر .
مادة 15
يتم تحديد الفئات والحصص سنوياً بموافقة رئيس هيئة التخطيط .
مادة 16
تطبق احكام هذه التعليمات على الحوافز الشهرية لمنتسبي هيئة التخطيط والاجهزة والمراكز المرتبطة بها .
مادة 17
تلغى التعليمات رقم ( 9 ) لسنة 2000 ( تعليمات توزيع الحوافز الشهرية على منتسبي هيئة التخطيط ) .
مادة 18
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حسن عبد المنعم الخطاب
رئيس هيئة التخطيط
مجلس الوزراء
هيئة التخطيط
المحتوى2
استمارة تقويم كفاءة منتسبي الهيئة
أ – العوامل المتغيرة
الدائرة: القسم: الموقف في / /
اسم المنتسب الشعور بالمسؤولية التعاون مع الاقران والرؤساء المساهمة في اعداد ومتابعة الخطط اعداد البحوث
والدراسات ابداء الرأي والاستشارة اداء الاختصاصات
الوظيفية انجاز المهام في الاوقات المحددة وبالدقة
المطلوبة
قيمة الدرجة
الاسم 20 5 25 20 20 10 10
الامانة وحفظ الاسرار المهارة والاداء الفعلي على الحاسوب المجموع
10 20 120
توقيع المدير العام
مجلس الوزراء
هيئة التخطيط
استمارة تقويم كفاءة منتسبي الهيئة
الدائرة: القسم: الموقف في / /
ت اسم الموظف الفئة مدة الخدمة نائب رئيس الهيئة درجة خاصة مدير عام
25 30 28 26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
معاون مدير عام مدير القسم مدير المضبرة والمراسلات في دوائر فنية في مركز الهيئة مسؤول شعبة في المقر وفي المحافظات دكتوراه ماجستير دبلوم عالي
22 20 10 10 25 22 20
بكالوريوس دبلوم اعدادية متوسطة ابتدائية مجموع جزئي
18 14 12 25 9 6
ما يحذف من
نقاط
عقوبة اجازة المجموع
مدير قسم الافراد مدير عام الدائرة الادارية والمالية مدير التدقيق
جدول الفئات والاوزان لمنتسبي هيئة التخطيط
المشمولين بالحوافز الشهرية
الفئة الموظفون المشمولون ( حصة الفئة )
الاولى الدرجات الخاصة – ،6
الثانية المدراء العامون 5 .75
الثالثة الدرجة الاولى 505
الرابعة الدرجة الثانية 5025
الخامسة الدرجة الثالثة والرابعة – ،5
السادسة الدرجة الخامسة والسادسة 4 .75
السابعة الدرجة السابعة والثامنة 4 .5
الثامنة الدرجة التاسعة والعاشرة 4 .25