صادر عن وزارة الحكم المحلي احداث بلدية

      التعليقات على صادر عن وزارة الحكم المحلي احداث بلدية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الحكم المحلي احداث بلدية
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 1628
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

نظراً لانتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم/ 20731 في 4/12/1989 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه استناداً لأحكام تالمادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا إحداث بلدية الصنف الرابع في ناحية الزيدان التابعة لمحافظة الأنبار وبالحدود المبينة أدناه استناداً لأحكام المادة السابعة من القانون المذكور.
عـ/وزير الحكم المحلي
الحدود
من النقطة (1) إلى النقطة (ب) باتجاه الجنوب بمسافة 1280 م.
ومن النقطة (ب) إلى النقطة (جـ) باتجاه الغرب وبمحاذاة طريق المرور السريع بمسافة 3950 م.
ومن النقطة (جـ) باتجاه الشمال إلى النقطة (د) بمسافة 600 م.
ومن النقطة (د) باتجاه الشمال إلى النقطة (هـ) بمسافة 1700 م.
ومن النقطة (أ) باتجاه الغرب إلى النقطة (هـ) بمسافة 3700 م.