تعديل صنف بلدية الشوملي التابعة لمحافظة بابل

      التعليقات على تعديل صنف بلدية الشوملي التابعة لمحافظة بابل مغلقة

عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية الشوملي التابعة لمحافظة بابل
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 3301
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تنفذاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل. واستناداً لأحكام الفقرة (1/هـ) من نفس المادة أعلاه. قررنا تعديل صنف بلدية الشوملي التابعة للمحافظة الثانية/بابل/ من الصنف الرابع إلى الصنف الثالث.

عـ/وزير الحكم المحلي