عنوان التشريع: صادر عن وزارة الحكم المحلي احداث اقسام بلدية من بلدية البصرة
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 1607
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
قسم الخورة: من شط العرب شرقاً إلى طريق البصرة فاو غرباً ومن نهر السراجي جنوباً إلى نهر العشار شمالاً.
مادة 2
قسم العشار: من شط العرب شرقاً إلى طريق البصرة عمارة غرباً ومن نهر العشار جنوباً إلى نهر الرباط شمالاً.
مادة 3
قسم الرباط: من شط العرب شرقاً نهر الرباط جنوباً طريق المستشفى العسكري شمالاً طريق البصرة عمارة غرباً.
مادة 4
قسم المعقل: شارع دينار شرقاً شط العرب غرباً ومن شارع المستشفى العسكري جنوباً إلى نهر كرمة علي شمالاً.
مادة 5
قسم الخليج العربي: من طريق البصرة عمارة شرقاً شط العرب غرباً وامتداد طريق المستشفى العسكري شمالاً طريق البصرة زبير جنوباً.
مادة 6
قسم القبلة: من طريق البصرة فاو شرقاً طريق البصرة زبير شمالاً شط البصرة غرباً نهاية التصميم الأساسي جنوباً مع وقوع المنطقة الصناعية في حمدان ضمن حدود القسم.
مادة 7
قسم الهارثة: من نهر كرمة علي جنوباً شط العرب شرقاً منطقة الأهوار غرباً منطقة حمرينات شمالاً.
عـ/وزير الحكم المحلي