صادر عن وزارة الحكم المحلي احداث اقسام بلدية من بلدية البصرة

      التعليقات على صادر عن وزارة الحكم المحلي احداث اقسام بلدية من بلدية البصرة مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الحكم المحلي احداث اقسام بلدية من بلدية البصرة
التصنيف: بيان

مادة 1
رقم التشريع: 1607
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

قسم الخورة: من شط العرب شرقاً إلى طريق البصرة ­ فاو غرباً ومن نهر السراجي جنوباً إلى نهر العشار شمالاً.

مادة 2
قسم العشار: من شط العرب شرقاً إلى طريق البصرة ­ عمارة غرباً ومن نهر العشار ­ جنوباً إلى نهر الرباط ­ شمالاً.

مادة 3
قسم الرباط: من شط العرب شرقاً ­ نهر الرباط جنوباً ­ طريق المستشفى العسكري شمالاً ­ طريق البصرة ­ عمارة غرباً.

مادة 4
قسم المعقل: شارع دينار شرقاً ­ شط العرب غرباً ومن شارع المستشفى العسكري جنوباً إلى نهر كرمة علي شمالاً.

مادة 5
قسم الخليج العربي: من طريق البصرة ­ عمارة شرقاً ­ شط العرب غرباً وامتداد طريق المستشفى العسكري شمالاً ­ طريق البصرة ­ زبير جنوباً.

مادة 6
قسم القبلة: من طريق البصرة ­ فاو شرقاً ­ طريق البصرة ­ زبير شمالاً ­ شط البصرة غرباً ­ نهاية التصميم الأساسي جنوباً مع وقوع المنطقة الصناعية في حمدان ضمن حدود القسم.

مادة 7
قسم الهارثة: من نهر كرمة علي جنوباً ­ شط العرب شرقاً ­ منطقة الأهوار ­ غرباً ­ منطقة حمرينات شمالاً.

عـ/وزير الحكم المحلي