تحديد مدة تقديم طلبات تثبيت حقوق المغارسين

      التعليقات على تحديد مدة تقديم طلبات تثبيت حقوق المغارسين مغلقة

عنوان التشريع: تحديد مدة تقديم طلبات تثبيت حقوق المغارسين
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

لغرض فسخ المجال لأصحاب العلاقة من المغارسين الذين لم تتح لهم الفرصة للاستفادة من بيان هذه الوزارة ذي العدد (1) لسنة 1989 المتعلق بتثبيت حقوق المغارسة واستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية من التعليمات رقم 28 لسنة 1971 قررنا: ­
تمديد مدة تقديم طلبات تثبيت حقوق المغارسين (30) يوماً اعتباراً من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية على أن لا يكون مقدم الطلب ممن سبق له تقديم طلب تثبيت حقوق المغارسة ضمن المدة القانونية السابقة ورد طلبه من قبل اللجان المختصة ما عدا الذين ردت طلباتهم بسبب عدم توفر شروط البستنة فيها.
عـ/وزير الزراعة والري