تحديد اجور الخدمات في مستشفى ابن بيطار

      التعليقات على تحديد اجور الخدمات في مستشفى ابن بيطار مغلقة

عنوان التشريع: تحديد اجور الخدمات في مستشفى ابن بيطار
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

إلحاقاً لبياننا المرقم 38 في 20/12/1983.
تقرر تحديد أجور الخدمات الصحية في مستشفى ابن البيطار المبينة أدناه وفقاً للأسعار المدرجة إزاءها اعتباراً من تاريخ 31/1/1990.

مادة 1
أجور المراجعة الأولية لحالات العقم (­/100) مائة دينار.