بيان عن اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم

      التعليقات على بيان عن اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: بيان عن اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار المواقع المدرجة أدناه في محافظة التأميم مع محرماتها. من المواقع الأثرية.
وزير الثقافة والإعلام
اسم الموقع الناحية/القضاء الملاحظات
خربة ملا عبيد ناحية/قصبة الزاب تل بيضوي الشكل طوله من الأعلى حوالي 120 م
قضاء/مركز الحويجة وعرضه حوالي 40 م وفوق قمته قطعة كونكريتية وهي
حجر أساسي لبناء مكتشف.
فوق التل سابقاً وفيه كسر فخارية مبعثرة على الموقع
حيث تشكل أغلبها حافات الجرار والأواني الفخارية
من الفترة الآشورية.