بيان عن اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم

      التعليقات على بيان عن اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: بيان عن اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار المواقع المدرجة أدناه في محافظة التأميم مع محرماتها. من المواقع الأثرية.

وزير الثقافة والإعلام
اسم الموقع الناحية/القضاء الملاحظات

مادة 1
1 ­ تل عواد ناحية/الرشاد تلول متناثرة في أطراف القرية أكبرها تل أثري بارتفاع
قضاء/داقوق 2 م وقطره 5 م

مادة 2
تل كيتوه ناحية/الرشاد تل دائري بقطر 80 م وارتفاع متر واحد

مادة 3
تل الرباط ناحية/الرشاد تل كبير عالي دائري الشكل بقطر 50 م وارتفاع 5 م