صادر عن الاتحاد العام للتعاون عن حل جمعية مصدري التمور في بغداد

      التعليقات على صادر عن الاتحاد العام للتعاون عن حل جمعية مصدري التمور في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الاتحاد العام للتعاون عن حل جمعية مصدري التمور في بغداد
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

من الاتحاد العام للتعاون
نظراً لثبوت تعذر استمرار الجمعية التعاونية الإنتاجية لمصدري التمور في بغداد في القيام بمهامها وأغراضها التي أسست من أجلها، ولحصول الموافقة بشأن حلها، قررنا حل الجمعية المذكورة وتعيين لجنة تصفية ببيان لاحق وفقاً لأحكام قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والأنظمة الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في السابع من جمادى الثانية 1410 هـ الموافق لليوم الرابع من شهر كانون الثاني 1990 م.