عنوان التشريع: صادر عن الهيئة العامة للبيطرة وخدمات الثروة الحيوانية
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرتين (أ ب) من المادة الثانية من قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 المعدل.
قررنا منع صيد الأسماك منعاً باتاً في المناطق والفترات الزمنية المبينة أدناه وذلك لغرض المحافظة على الثروة السمكية وزيادة إنتاجيتها.
مادة 1
المنطقة الأولى وتشمى المحافظات التالية:
البصرة ميسان ذي قار المثنى القادسية واسط.
من 15/2/1990 ولغاية 15/4/1990.
مادة 2
المنطقة الثانية وتشمل المحافظات التالية:
بغداد ديالى صلاح الدين الأنبار النجف كربلاء بابل.
من 1/4/1990 ولغاية 1/6/1990.
مادة 3
المنطقة الثالثة وتشمل المحافظات التالية:
التأميم السليمانية أربيل نينوى دهوك.
من 1/5/1990 ولغاية 1/7/1990.
المخالف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976. المعدل.
المدير العام للهيئة
العامة للبيطرة وخدمات الثروة الحيوانية وكالة