عنوان التشريع: اعتبار موقع اثري في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 10516
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج أدناه في محافظة أربيل مع محرماتها من المواقع الأثرية.
وزير الثقافة والإعلام
اسم الموقع الناحية/القضاء الملاحظات
حمام القلعة حمام تراثي ذو قبب مختلفة الأحجام ويتكون من
قاعتين المنزعين الصيفي والشتوي وقاعات داخلية
للاستحمام مقسمة على شكل حجرات منفردة وفي وسط
حجر مدور كبير يقع مباشرة فوق المحرقة وفي داخل
الجرة هناك ثلاثة أحواض للماء البارد والماء الفاتر والماء
المغلي إضافة إلى ثغرات مسقفة ملونة للإنارة إضافة إلى
وجود شبابيك هوائية للتهوية والضوء وهناك بئر قطره
15 م وبعمق أكثر من 60 م لاستخراج الماء بواسطة
الحيوانات ويزيد عمر بنائها الحي أكثر من (200) سنة.