عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 10155
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار المواقع المدرجة أدناه في محافظة التأميم مع محرماتها من المواقع الأثرية.
وزير الثقافة والإعلام
اسم الموقع الناحية/القضاء الملاحظات
مادة 1
1 تل حلاوة قضاء/حويجة مساحة التل 200 م 2 ارتفاع التل 5 م
مادة 2
تل دغيلة كبيرة قضاء/حويجة مساحة التل 300 م 2 ارتفاع التل 7 10 م
مادة 3
تل العساكرة ناحية/رياض متكون من ثلاث تلول متباعدة عن بعضها
قضاء/حويجة مساحة التلول
أ 800 100 م 2
ب ومع 250 150 م 2
ارتفاع التلول
أ 20 25 م 2
ب ومع 5 7 م 2