تشكيل محكمة القضاء الإداري في مجلس شورة الدولة

      التعليقات على تشكيل محكمة القضاء الإداري في مجلس شورة الدولة مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل محكمة القضاء الإداري في مجلس شورة الدولة
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

بناء على اقتراح هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة واستناداً إلى أحكام الفقرة (ثانياً/أ) من المادة السابعة من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل.
تقرر تشكيل محكمة القضاء الإداري في مجلس شورى الدولة.
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ 7/1/1990.

وزير العدل