عنوان التشريع: صادر عن وزارة العدل انشاء خفارات تحقيق
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 449
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تقرر أن تكون خفارات قضاة التحقيق في محكمة تحقيق الخفر في الرصافة ومقرها محكمة تحقيق الكرادة إضافة إلى محكمة تحقيق الخفر في الكرخ التي مقرها محكمة تحقيق الكرخ.
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ 1/1/1990.
وزير العدل