تعديل صنف بلدية الحيدرية التابعة لمحافظة النجف

      التعليقات على تعديل صنف بلدية الحيدرية التابعة لمحافظة النجف مغلقة

عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية الحيدرية التابعة لمحافظة النجف
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 21227
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تنفيذاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
واستناداً لأحكام الفقرة (1/هـ) من نفس المادة أعلاه. قررنا تعديل صنف بلدية الحيدرية التابعة لمحافظة النجف من الصنف الرابع إلى الصنف الثالث.

وكيل وزارة الحكم المحلي الأقدم