عنوان التشريع: بيان صادر عن امانة بغداد
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 422
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة التاسعة عشرة من قانون المنشآت السياحية رقم 50 لسنة 1967 وإلحاقاً بأمرنا الإداري المرقم 6019 في 17/9/1989 ولغرض تنظيم التصرف بالنسبة البالغة 10 ÷ من أجور الخدمة (السيرفس) الواردة في الفقرة (أ) من أولاً من تعليمات توزيع أجور الخدمة في المنشآت السياحية التابعة لأمانة بغداد المرقمة 34634 في 11/9/1989 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 3276 في 9/10/1989 قررنا توزيع النسبة أعلاه كما يلي:
مادة 1
تغطية المكاسير والمفقودات والتالف من الزجاجيات وأدوات المائدة والبياضات في المرفق السياحي.
مادة 2
يوزع المتبقي بعد تغطية ما ورد في (1) أعلاه على العاملين كما يلي:
أ العاملون المتميزون في المرفق السياحي.
ب العاملون المتميزون في إدارة قسم الشؤون السياحية في ديوان الأمانة.
جـ الموظفون الذين يقدمون جهوداً أو خدمات مباشرة للمنشآت السياحية من دوائر الرقابة المالية والتدقيق والشؤون الإدارية والشؤون المالية في ديوان الأمانة على أن تكون هذه الجهود والخدمات خارج إطار العمل الاعتيادي.
مادة 3
تصرف المبالغ المبينة في الفقرة (2) أعلاه بموافقة أمين بغداد في نهاية كل سنة مالية بناء على مقترح يقدم من قبل رئيس قسم الشؤون السياحية ورؤساء الوحدات الاقتصادية في المنشآت السياحية على أن تذكر طبيعة التمييز للمشمولين به.
مادة 4
لأمين بغداد بناء على مقترح من رئيس الوحدة الاقتصادية في المرفق السياحي وعن طريق رئيس قسم الشؤون السياحية صرف مبالغ لبعض العاملين في الوحدة الاقتصادية في المرفق السياحي الذين يقدمون أعمالاً ذات طبيعة خاصة ومتميزة من شأنها تحقيق فائدة للمرفق السياحي خلال السنة استثناءاً من الفقرة (3) أعلاه.
أمين بغداد