تعديل صنف بلدية ام القصر التابعة لمحافظة البصرة

      التعليقات على تعديل صنف بلدية ام القصر التابعة لمحافظة البصرة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية ام القصر التابعة لمحافظة البصرة
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 21244
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تنفيذاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
واستناداً لأحكام الفقرة (1/د) من نفس المادة.
قررنا تعديل صنف بلدية أم قصر التابعة لمحافظة البصرة من الصنف الرابع إلى الصنف الثاني.

وكيل وزارة الحكم المحلي الأقدم