عنوان التشريع: تصحيح في قرار 270 لسنة 1990 (جوازات السفر)
التصنيف: بيان
بيان
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تصحح عبارة (معاملات إصدار جوازات السفر أو تجديدها) الواردة في الفقرة (1) من البند (أولاً أ) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (270) والمؤرخ في 8/7/1990، وتقرأ على الوجه الآتي:
«معاملات إصدار جوازات السفر أو تمديدها».
أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة