تصحيح في قرار 270 لسنة 1990 (جوازات السفر)

      التعليقات على تصحيح في قرار 270 لسنة 1990 (جوازات السفر) مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح في قرار 270 لسنة 1990 (جوازات السفر)
التصنيف: بيان

بيان

سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تصحح عبارة (معاملات إصدار جوازات السفر أو تجديدها) الواردة في الفقرة (1) من البند (أولاً ­ أ) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (270) والمؤرخ في 8/7/1990، وتقرأ على الوجه الآتي: ­
«معاملات إصدار جوازات السفر أو تمديدها».

أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة