تصحيح قانون الموازنة 1990/48

      التعليقات على تصحيح قانون الموازنة 1990/48 مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح قانون الموازنة 1990/48
التصنيف: بيان

مادة 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تحل عبارة (رئيس مجلس قيادة الثورة) محل عبارة (مجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني) الوارد في البند (ب) من الفقرة (ثالثاً) من المادة السابعة عشرة من قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة ذي الرقم 107 لسنة 1985 المعدل الوارد ذكرها في المادة العاشرة من القانون ذي الرقم (48) لسنة 1990 (قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الموحدة للدولة).

مادة 2
تحل عبارة (المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات) محل عبارة (شركة تنفيذ مشاريع النقل والمواصلات) الواردة في التسلسل (8) من الفقرة (سادساً) في الجدول رقم (2) الخاص بوحدات القطاع الاشتراكي الممول ذاتياً المرفق بالقانون ذي الرقم (48) لسنة 1990 المشار إليه في (أولاً) في أعلاه.

أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة