عنوان التشريع: تصحيح في قرار 1990/287
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
بناء على حصول اختلاف في بعض الأسماء الواردة في القوائم المرفقة بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 287 المؤرخ في 16/7/1990.
فقد تقرر إجراء التصحيحات اللازمة لها على النحو الآتي:
مادة 1
يقرأ اسم المملكة لها الدار ذات الرقم 150 الشيخ عمر في مدينة بغداد عفته مبارك الفلاحي بدلاً من عفته مبارك الفلاح.
مادة 2
يقرأ اسم المملكة لها الدار ذات الرقم 3 حي القاهرة في الأعظمية فصيحة هادي محمد بدلاً من نعيمة هادي محمد.
مادة 3
يقرأ اسم المملكة لها الدار ذات الرقم 3 حي الكرامة/ الكرخ مهدية حسين خلف الجبوري بدلاً من مهدية حسن خلف الجبوري.
مادة 4
يقرأ اسم الشريكة في الدار ذات الرقم 7 حي الكرامة/ الكرخ شمعة حسن علي بدلاً من شمسة حسن علي.