عنوان التشريع: بيان صادر عن ديوان الرئاسة تصحيح ارقام مقاطعات في المرسوم الجمهوري رقم 1990/37
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تصحح أرقام المقاطعات المدرجة أدناه الواردة في الفقرة (1) من المرسوم الجمهوري ذي العدد (37) لسنة 1990 وتقرأ على الوجه الآتي:
41 الريفية أبو كصيب بدلاً من 4 الريفية أبو كصيب.
43 أبو رميل والمطابيج بدلاً من 23 أبو رميل والمطابيج.
أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة