عنوان التشريع: اصدار ورقة نقدية من فئة 25 دينار من البنك المركزي العراقي
التصنيف: مرسوم
رقم التشريع: 347
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-12-05 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الخامسة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم (64) لسنة 1976 (المعدل).
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يصدر البنك المركزي العراقي ورقة نقدية من فئة (خمسة وعشرين ديناراً) وفقاً للأوصاف المبينة فيما يأتي:
1 تكون الورقة مستطيلة الشكل بمقياس 175 × 80 ملمتراً.
2 يحتوي وجه الورقة على صورة ثلاثة خيول عربية في الوسط وتحتها التاريخان الهجري والميلادي (1411 هجري 1990 ميلادي) وفي الأعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) بالخط العربي الكوفي وفي الجانب الأيمن الفئة (خمسة وعشرون ديناراً) وتحتها العبارات المبينة أدناه على الترتيب الآتي:
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون
عن البنك المركزي العراقي
توقيع
المحافظ
وفي الزاويتين اليمنى العليا واليسرى السفلى رقم تلسل الورقة بالحروف والأرقام العربية وفي كل من الزوايا الأربع الرقم (25) بالأرقام العربية.
3 يحتوي ظهر الورقة على منظر من القصر العباسي ببغداد وفي الأعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) باللغة الإنكليزية وفي كل من الزوايا الأربع الرقم (25) بالأرقام الإنكليزية وفي الأسفل عبارة (خمسة وعشرون ديناراً) باللغة الإنكليزية.
مادة 2
لا تؤثر الورقة النقدية الصادرة بموجب هذا المرسوم على مشروعية الأوراق النقدية من الفئة نفسها الموجودة في التداول حالياً والصادرة بموجب المراسيم الجمهورية ذوات الأرقام 642 و630 و241 والمؤرخة في 1/11/1977 و11/11/1981 و25/3/1986.
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادي الأولى لسنة 1411 هجرية.
المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الأول لسنة 1990 ميلادية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة