عنوان التشريع: تأسيس شركة متخصصة للبرامجيات ترتبط بهيئة التصنيع العسكري
التصنيف: مرسوم
رقم التشريع: 358
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-12-15 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (747) لسنة 1988، والفقرة (ثانياً 5) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (88) لسنة 1990.
أمر رئيس الجمهورية بما يأتي:
مادة 1
تؤسس شركة متخصصة للبرامجيات ترتبط بهيئة التصنيع العسكري يرأسها موظف بدرجة مدير عام.
مادة 2
تتولى الشركة تطوير الأنظمة البرمجية للحاسبات الالكترونية وتكييف التطبيقات عليها.
مادة 3
تتولى هيئة التصنيع العسكري إصدار النظام الداخلي للشركة.
على وزيري الصناعة والتصنيع العسكري والمالية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادي الأولى لسنة 1411 هجرية.
المصادف لليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول لسنة 1990 ميلادية.
أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة