تولي وزير الصناعة والتصنيع العسكري مهام وزير النفط وكالة

      التعليقات على تولي وزير الصناعة والتصنيع العسكري مهام وزير النفط وكالة مغلقة

عنوان التشريع: تولي وزير الصناعة والتصنيع العسكري مهام وزير النفط وكالة
التصنيف: مرسوم

رقم التشريع: 322
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-10-28 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (د) من المادة الثامنة والخمسين من الدستور.
رسمنا بما هو آت: ­
يتولى حسين كامل حسن، وزير الصناعة والتصنيع العسكري، مهام وزير النفط وكالة.
على الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1411 هجرية.
المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الأول لسنة 1990 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية