دمج دار المأمون للنشر والترجمة ودائرة الاعلام التابعتان لوزارة الثقافة والاعلام بدائرة واحدة

      التعليقات على دمج دار المأمون للنشر والترجمة ودائرة الاعلام التابعتان لوزارة الثقافة والاعلام بدائرة واحدة مغلقة

عنوان التشريع: دمج دار المأمون للنشر والترجمة ودائرة الاعلام التابعتان لوزارة الثقافة والاعلام بدائرة واحدة
التصنيف: مرسوم

رقم التشريع: 262
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-09-02 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 747 في 14/9/1988 والفقرة (ثانياً ­ 5) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (88) لسنة 1990.
أمر رئيس الجمهورية بما يأتي:
تدمج دار المأمون للنشر والترجمة ودائرة الإعلام التابعتان لوزارة الثقافة والإعلام بدائرة واحدة تسمى (دائرة الإعلام)، وتنقل حقوق والتزامات الدائرتين المدموجتين إلى الدائرة الجديدة.
على وزير الثقافة والإعلام تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر صفر لسنة 1411 هجرية.
المصادف لليوم الثاني من شهر أيلول لسنة 1990 ميلادية.

أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة