عنوان التشريع: تحديد قيمة المسكوكة (الميدالية) المبينة بالفقرة (5) من المرسوم الجمهوري 1989/373
التصنيف: مرسوم
رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-05-24 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الثانية من قانون المسكوكات التذكارية ذي الرقم 191 لسنة 1959.
رسمنا بما هو آت:
تحدد قيمة المسكوكة (الميدالية) المبينة بالفقرة (5) من المرسوم الجمهوري ذي الرقم 373 في 6/8/1989 وفقاً للآتي:
الحجم الكبير بـ(1400) ألف وأربعمائة دينار.
الحجم الصغير بـ(700) سبعمائة دينار.
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال لسنة 1410 هجرية.
المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر أيار لسنة 1990 ميلادية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة