تنظيم الحدود الادارية لمحافظة بابل

      التعليقات على تنظيم الحدود الادارية لمحافظة بابل مغلقة

عنوان التشريع: تنظيم الحدود الادارية لمحافظة بابل
التصنيف: مرسوم

رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-27 00:00:00

استناداً إلى أحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل.
رسمنا بما هو آت: ­

مادة 1
يفك ارتباط المقاطعات (23) أبو شلب، (4) الريفية أبو كصيب (23) أبو رميل والمطابيج، (42) الشاخة، من مركز قضاء المحاويل وتلحق بمركز قضاء الحلة.

مادة 2
يفك ارتباط المقاطعات (1) أبو حسان، (2) فنهرة، (37) النخيلة (36) السادة، (35) قرية فنهرة، من ناحية المدحتية وتلحق بمركز قضاء الحلة.

مادة 3
يفك ارتباط المقاطعات (1) أبو كصيب والملواح (2) هينة ودورة، (3) خور الشوك الوسطاني، (11 آ) الكافية والكرود، من ناحية الكفل وتلحق بمركز قضاء الحلة.

مادة 4
يفك ارتباط المقاطعة (40) بزايز الجدول من قضاء المحاويل وتلحق بناحية الإمام.

مادة 5
يفك ارتباط المقاطعات (20) الجزيرة والنخيلة، (22) النخيلة الوسطى، (23) النخيلة الجنوبية، (21) هور عنانه، من مركز قضاء الحلة وتلحق بناحية أبي غرق.

مادة 6
يفك ارتباط المقاطعات (45) جدول بابل، (44) الجدول الشرقي (28) جزء من جزيرة المدحتية المؤشرة بالحرف (آ) من مركز قضاء المحاويل وتلحق بناحية المدحتية.

مادة 7
يفك ارتباط جزء من المقاطعة (28) الجزيرة المؤشر بالحرف (ب) من ناحية المدحتية ويلحق بناحية الشوملي.

مادة 8
يفك ارتباط المقاطعات (19) الطالعة وأبو رميل، (12) الدوب، (18) الحويجة الشرقية من ناحية سدة الهندية وتلحق بمركز قضاء المسيب.

مادة 9
يفك ارتباط المقاطعتين (32) الخاجي وأم نسلي، (33) جدول عبد علي والمدوري، من مركز قضاء المحاويل وتلحقان بناحية الإمام.

مادة 10
يفك ارتباط المقاطعة (1) بدعة المسيب من ناحية المشروع وتلحق بمركز قضاء المحاويل.

مادة 11
يفك ارتباط المقاطعات (31) المؤمنية، (7) الجاون الشرقي وجزء من المقاطعة (26) مظهرية الشاوي المؤشر بالحرف (ج) وجزء من المقاطعة (8) الصخرية الغربية المؤشر بالحرف (د) وجزء من المقاطعة (37) الجاون الغربي المؤشر بالحرف (هـ) من ناحية الرشيد وتلحق بمركز قضاء المحمودية.

مادة 12
يفك ارتباط المقاطعتين (20) الجديدة، (23) تل الذهب وجزء من المقاطعة (15) اللطيفية المؤشر بالحرف (و) من ناحية اللطيفية وتلحق بمركز قضاء المحمودية.

مادة 13
يفك ارتباط المقاطعة 21/ الخكرية من ناحية اللطيفية وتلحق بمركز قضاء المحمودية.

مادة 14
يفك ارتباط ما تبقى من المقاطعة (17) الرضوانية الغربية المؤشر بالحرف (ز) ويلحق بناحية الزيدان في محافظة الأنبار.
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر رجب لسنة 1410 هجرية.
المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1990 ميلادية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة