عنوان التشريع: التعديل الاول لنظام وزارة التجارة 1989/7
التصنيف: نظام
مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-08-12 00:00:00
تلغى المادة التاسعة من نظام وزارة التجارة ذي الرقم 7 لسنة 1989 وتحل محلها ما يأتي:
المادة التاسعة:
الشركة العامة لتجارة الحبوب: تتولى استيراد وتسويق وخزن وتنفية وتعبئة الحبوب والقيام بجميع الأعمال المتصلة بها.
مادة 2
تضاف المادة الآتية إلى النظام المذكورة وتكون المادة العاشرة منه ويعدل تسلسل المواد تبعاً لذلك.
المادة العاشرة:
الشركة العامة لتصنيع الحبوب: تتولى القيام بعمليات إنتا الطحين والخبز والصمون في المشاريع العائدة لها والإشراف والرقابة على نشاط القطاعين المختلط والخاص في هذه المجالات.
مادة 3
يتولى وزير التجارة تحديد التشكيلات والتقسيمات الإدارية للشركة العامة لتصنيع الحبوب على وفق مقتضيات سير العمل فيها إلى حين إصدار النظام الداخلي لها.
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم لسنة 1411 هجرية.
المصادف لليوم الثاني عشر من شهر آب لسنة 1990 ميلادية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة