عنوان التشريع: مركز صدام لاقراء القرآن الكريم
التصنيف: نظام
مادة 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-07-18 00:00:00
يؤسس بموجب هذا النظام مركز إقرائي يسمى (مركز صدام لإقراء القرآن الكريم) يكون مقره في بغداد ويرتبط بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
مادة 2
يهدف المركز إلى إحياء التراث الإقرائي الذي كان للعراق فيه شأن عظيم زمن ازدهار الحضارة العربية الإسلامية وإلى التأهيل الاختصاصي في قراءة القرآن الكريم أداء وتفسيراً وتجويداً وحفظاً وترتيلاً ولسد حاجة المؤسسات الدينية والإعلامية وغيرها من القراء والموجودين.
مادة 3
تكون الدراسة في المركز مسائية ومدتها ثلاث سنوات.
مادة 4
يشترط لقبول الطالب في المركز أن يكون:
أولاً: مسلماً عراقياً بالولادة.
ثانياً: خريج الدراسة المتوسطة.
ثالثاً: غير متجاوز الخامسة والعشرين سنة من العمر.
رابعاً: قد اجتاز اختبار القبول الذي يقرره المركز.
خامساً: قد أكمل الخدمة العسكرية أو أعفي منها أو كان مؤجلاً.
مادة 5
أولاً: تبدأ الدراسة في المركز في الأول من شهر تشرين الأول وتنتهي في نهاية حزيران من كل سنة.
ثانياً: يتمتع طلبة المركز ومدرسوه بالعطل الرسمية والصيفية التي يتمتع بها طلاب ومدرسو المدارس التابعة لوزارة التربية.
ثالثاً: تكون الامتحانات في المركز فصلية.
مادة 6
يمنح المتخرج فيالمركز شهادة تعتبر معادلة لشهادة الدراسة الإعدادية لغرض تحديد الراتب عند التعيين.
مادة 7
أولاً: يفصل الطالب من المركز إذا رسب سنتين متتاليتين ضمن مدة الدراسة.
ثانياً: يعتبر الطالب راسباً في صفه إذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع خمسة عشر يوماً بصورة متصلة أو ثلاثين يوماً بصورة متقطعة.
مادة 8
يتولى إدارة المركز مدير يرتبط بالوزير ويعاونه معاون.
مادة 9
يتكون مجلس المدرسين في المركز من المدير ومعاونه والمدرسين ويتولى الأمور الآتية:
أولاً: إعداد المناهج الدراسية وتنظيم شؤون الدراسة ومواعيد الامتحانات.
ثانياً: تأليف اللجان التي يتطلبها تسيير أعمال المركز.
ثالثاً: إعداد تقرير سنوي مفصل حول أعمال المركز.
رابعاً: تحديد العدد المطلوب من المتقدمين وتنظيم أمور قبولهم ودوامهم وغياباتهم وامتحاناتهم.
خامساً: فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير.
سادساً: اختيار العناصر التي تتولى التدريس في المركز.
مادة 10
تتولى الوزارة الصرف على المركز لتنفيذ مهامه من:
أولاً: ما يخصص في الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المرصدة للوزارة.
ثانياً: المبالغ الناجمة عن استثمار الأموال الموقوفة والمخصصة لأغراض قراءة القرآن الكريم وتعليمه.
مادة 11
يجوز بقرار من الوزير قبول الطلبة المسلمين من غير العراقيين في المركز وفقاً للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن.
مادة 12
للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة 13
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1410 هجرية.
المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تموز لسنة 1990 ميلادية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة