عنوان التشريع: تعليمات رقم (64) لسنة 1967 صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بشأن التقدير
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة الخامسة من قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 69 لسنة 961 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات الآتية : –
مادة 1
تلغى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من تعليمات الهيئة العليا رقم (27) بشأن التقدير ويحل محلها ما يأتي : –
2 – ارسال قرار التوزيع للاراضي الموزعة الى لجنة التقدير خلال عشرة ايام من تاريخ تسليم القطع الموزعة للاشخاص الموزع عليهم .
مادة 2
تلغى العبارة الاخيرة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من التعليمات المشار اليها المعدلة بموجب التعليمات رقم (30) ويحل محلها ما يأتي : –
وتصدر اللجنة قراراً بتقدير بدل مثل الارض الموزعة باعتبارها ملكاً صرفاً بتاريخ صدور قرار التوزيع مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 69 لسنة 961 .
مادة 3
تسري احكام المادة الاولى من هذه التعليمات على قرارات التوزيع الصادرة قبل العمل بها وترسل الى لجنة التقدير فوراً .
مادة 4
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1438 في 12 – 7 – 1967