تعليمات رقم (64) لسنة 1967 صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بشأن التقدير

      التعليقات على تعليمات رقم (64) لسنة 1967 صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بشأن التقدير مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (64) لسنة 1967 صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بشأن التقدير
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة الخامسة من قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 69 لسنة 961 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات الآتية : –

مادة 1
تلغى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من تعليمات الهيئة العليا رقم (27) بشأن التقدير ويحل محلها ما يأتي : –
2 – ارسال قرار التوزيع للاراضي الموزعة الى لجنة التقدير خلال عشرة ايام من تاريخ تسليم القطع الموزعة للاشخاص الموزع عليهم .

مادة 2
تلغى العبارة الاخيرة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من التعليمات المشار اليها المعدلة بموجب التعليمات رقم (30) ويحل محلها ما يأتي : –
وتصدر اللجنة قراراً بتقدير بدل مثل الارض الموزعة باعتبارها ملكاً صرفاً بتاريخ صدور قرار التوزيع مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 69 لسنة 961 .

مادة 3
تسري احكام المادة الاولى من هذه التعليمات على قرارات التوزيع الصادرة قبل العمل بها وترسل الى لجنة التقدير فوراً .

مادة 4
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1438 في 12 – 7 – 1967