عنوان التشريع: تعديل نظام اللجنة الوطنية لنقل التكنولوجيا ذي الرقم (18) لسنة 1984
التصنيف: نظام
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-06-04 00:00:00
تحل عبارتا (وزارة الصناعة والتصنيع العسكري) و(وزير الصناعة والتصنيع العسكري) محل عبارتي (مجلس البحث العلمي) و(رئيس مجلس البحث العلمي) أينما وردتا في نظام اللجنة الوطنية لنقل التكنولوجيا ذي الرقم (18) لسنة 1984.
مادة 2
تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (4) من النظام المذكور ويحل محلها ما يأتي:
أولاً: تشكل اللجنة من:
أ وكيل وزارة الصناعة والتصنيع العسكري رئيساً
ب رئيس الجامعة التكنولوجية نائباً للرئيس
ج ممثل عن جهاز المخابرات عضواً
د ممثل عن وزارة الدفاع عضواً
هـ رئيس الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية عضواً
و ممثل عن وزارة التخطيط بعنوان
(مدير عام) أو (خبير) في الأقل عضواً
ز ممثل عن وزارة الزراعة والري
يعنوان (مدير عام) أو (خبير) في
الأقل عضواً
ح ممثل عن وزارة النفط بعنوان
(مدير عام) أو (خبير) في الأقل عضواً
ط ممثلين عن وزارة الصناعة والتصنيع
العسكري يرشحهم الوزير عضوين
ي ممثل عن وزارة النقل والمواصلات
بعنوان (مدير عام) أو (خبير) في الأقل عضواً
ك ممثل عن وزارة التجارة بعنوان
(مدير عام) أو (خبير) في الأقل عضواً
ل اثنين من مديري مراكز البحث العلمي
يرشحهم وزير الصناعة والتصنيع
العسكري عضوين
م اثنين من العلماء البارزين يرضحهم وزير
الصناعة والتصنيع العسكري عضوين
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1410 هجرية.
المصادف لليوم الرابع من شهر حزيران لسنة 1990 ميلادية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة