عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1967 صادرة عن وزير العمل و الشؤون الاجتماعية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة الاولى والسابعة من قانون تشكيل مجالس الادارة في المنشآت والمشاريع الصناعية رقم (102) لسنة 1964 وعملاً باحكام المادتين الخامسة والعاشرة من نظام مجالس ادارة الشركات والمشاريع الصناعية رقم (57) لسنة 1964 اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تلغى الفقرة (7) من المادة الثانية من تعليماتنا المرقمة (11) لسنة 1966 والمنشورة في الوقائع العراقية بالعدد 1336 في 14 – 11 – 1966 .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الكريم هاني
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1433 في 5 – 7 – 1967