عنوان التشريع: تطبيق احكام قرار 1990/422 على قيادة الجيش الشعبي لمحافظة الكويت
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 446
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تطبق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 422 أربعمائة واثنين وعشرين المؤرخ في 18/11/1990 الثامن عشر من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وتسعين على قيادة الجيش الشعبي لمحافظة الكويت.
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة