عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (20) لسنة 1967 (امتحانات الترفيع)
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة (18) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 وبدلالة المادتين 76 و77 من قانون ادارة البلديات رقم 65 لسنة 1966 اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
اختبار من يوصى بترفيعه الى الدرجة الثانية او الدرجة الاولى ممن يحمل شهادة الدراسة الابتدائية او المتوسطة او لا يحمل اية شهادة بطريق المواجهة .
مادة 2
اختبار من يوصى بترفيعه الى الدرجة الثالثة عن طريق المواجهة اذا كان يشغلها بدرجة اعلى وكان قد جرى اختباره عند انشغالها .
مادة 3
اختبار من يوصى بترفيعه الى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة اذا كان يشغلها بدرجة اعلى امتحاناً تحريرياً او بالمقابلة وان كان قد جرى اختباره عند اشغاله الدرجة .
مادة 4
اختبار من يوصى بترفيعه الى الدرجة السادسة والخامسة والرابعة ممن يحمل شهادة الدراسة الابتدائية او المتوسطة او لا يحمل اية شهادة امتحاناً تحريرياً وبالمقابلة .
مادة 5
للجنة الامتحانات ان تجري اختباراً بالمقابلة فقط عند الضرورة للموظفين الموصى بترفيعهم من جنود الاطفاء وسواق الاطفاء وغيرهم .
مادة 6
يكون الامتحان في المواضيع التالية وتوزع الدرجات على هذه المواضيع وفقاً لما هو مبين ازاء كل موضوع .
أ – اللغة العربية 25 خمس وعشرون درجة
ب – المعلومات العامة 25 خمس وعشرون درجة
جـ – المعلومات الخاصة 40 اربعون درجة
د – الحساب 10 عشر درجات
مادة 7
يكون امتحان الفنيين الذين يخضعون لامتحان الترفيع في المعلومات الخاصة مع المواضيع الاخرى تحريرياً او بالمقابلة .
مادة 8
يجري الامتحان او اختبار الموظفين للترفيع من قبل لجنة تؤلف في ديوان الوزارة .
مادة 9
تقوم اللجنة بوضع الاسئلة وفحص الدفاتر الامتحانية ووضع الدرجات الامتحانية سواء كان ذلك للموظفين الذين يجري امتحانهم تحريرياً او بالمقابلة .
مادة 10
يكون الامتحان في اليوم الاول من كل شهر واذا صادف عطلة رسمية ففي اول يوم للدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
مادة 11
تؤلف لجنة الامتحان في ديوان الوزارة من قبل الوزير .
مادة 12
في حالة رسوب الموظف في امتحان الترفيع فله حق الاشتراك في الامتحان الذي يجري لزملائه خلال شهر واحد من تاريخ ظهور نتائج الامتحان الاول وفي حالة رسوبه في الامتحان الثاني وصدور قرار بعدم المصادقة على ترفيعه فعندئذ لا يجوز له الاشتراك في الامتحان مرة اخرى الا بعد صدور توصية وترشيح جديدين .
مادة 13
تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد 16 لسنة 966 وعدد 19 لسنة 1967 .
وزير البلديات والاشغال
المهندس احسان شيرزاد
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1432 في 2 – 7 – 1967