عنوان التشريع: قرار عفو عام عن العراقيين الهاربين خارج العراق وتوقف وقفا نهائيا الاجراءات القانونية ضدهم من الجرائم السياسية والهروب والغياب والتغيب
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 444
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يعفى عفواً عاماً عن العراقيين الهاربين خارج العراق وتوقف وقفاً نهائياً الإجراءات القانونية ضدهم عن الجرائم السياسية وجرائم الهروب والغياب والتغيب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري ذي الرقم 13 لسنة 1940 وقانون معاقبة مرتكبي جرائم الهروب خارج البلاد أثناء الخدمة العسكرية ذي الرقم 28 لسنة 1972 المعدل وجرائم التخلف والمخالفة المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية ذي الرقم 65 لسنة 1969 المعدل بشرط عودتهم إلى الوطن خلال مدة نفاذ هذا القرار.
مادة 2
للمشمول بأحكام هذا القرار ممن كان مرتبطاً بدراسة موثقة بتأييد معترف به، تأجيل عودته إلى الوطن إلى حين ملاءمة ظروفه بعد تقديمه طلباً خطياً إلى أي من سفاراتنا في الخارج يثبت فيه رغبته في الاستفادة من العفو.
مادة 3
يعمل بهذا القرار مدة شهرين ابتداء من تاريخ صدوره.
مادة 4
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة