عنوان التشريع: تعليمات رقم (33) لسنة 1967 صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية : –
مادة 1
تحذف الجملة “برأي اتحاد الجمعيات الفلاحية” الواردة في المادة الثانية من تعليمات الهيئة العليا رقم 21 لسنة 1960 في الادارة المؤقتة وتحل محلها الجملة الآتية “برأي الامانة العامة للمكتب الفلاحي” .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1431 في 28 – 6 – 1967