عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (2) لسنة 1967 تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
عملاً بالصلاحية المخولة لنا في المادة (20) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 (المعدل) قررنا ما يلي : –
مادة 1
تحذف الفقرة (4 – ب) من (اولاً) من القسم الاول من التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960 وتحل محلها ما يلي : –
ب – لمدير الكمارك والمكوس العام او من يخوله من مدراء الكمارك والمكوس وفي احوال خاصة ولأسباب تستدعي التمديد – صلاحية التمديد لما تبقى من المدة الاصلية .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1429 في 22 – 6 – 1967