تعليمات حول بيع الاسلحة المصادرة

      التعليقات على تعليمات حول بيع الاسلحة المصادرة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول بيع الاسلحة المصادرة
التصنيف: تعليمات

سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى المادة الثالثة عشرة من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 63 لسنة 1950 اصدرنا التعليمات الآتية للعمل بها في جميع المحاكم .
وزير العدل
مصلح النقشبندي
الحاقاً بتعليماتنا المرقمة لـ 20 / 7 والمؤرخة 7 – 10 – 1950 تلغى الفقرة الثالثة من تلك التعليمات ويحل محلها ما يلي :

مادة 1
اذا كانت المحكمة التي صادرت السلاح داخل العاصمة يكتب الحاكم الى وزارة الدفاع (مديرية العينة) ووزارة الداخلية (مديرية الشرطة العامة) بالكيفية ويطلب ارسال ممثل عن كل منهما في الوقت الذي يحدده الاجتماع . وفي الاقضية خارج العاصمة وفي الالوية الاخرى يكتب الحاكم الى ممثلي الوزارتين المذكورتين الموجودين في اللواء او القضاء . ويكون الاجتماع برئاسة حاكم المحكمة .

مادة 2
اذا وجدت اللجنة عند اجتماعها ان السلاح المصادر سواء كان صالحاً للاستعمال او لا، يحمل علامة الجيش العراقي او مما يستعمل في الشرطة، تقرر اللجنة تسليمه الى مديرية العينة او مديرية الشرطة حسب العائدية وذلك مقابل وصل يحفظ في الاضبارة .

مادة 3
اذا كان السلاح المصادر من الاسلحة الاخرى كالبنادق والمسدسات التي يجوز بيعها الى الاهلين بعد الحصول على اجازة ولكن يخشى تسرب هذا السلاح الى الاهلين اما لكثرة الكمية المصادرة منه واما لخطورة هذا السلاح، فعلى اللجنة عرضه على وزارة الدفاع لشرائه، للاحتفاظ به او لعرضه في متحف الاسلحة ان كان قديماً او لاتلافه، فان لم تواف وزارة الدفاع على الشراء، تعرض الكيفية على مديرية الشرطة فان لم توافق على الشراء ايضاً، تقرر اللجنة بيع السلاح الى الاشخاص المخولين قانوناً حمل الاسلحة ويقيد ثمنه ايراداً للخزينة .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1427 في 18 – 6 – 1967