عنوان التشريع: الغاء القرار رقم 1990/330
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 436
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 814 المؤرخ في 18/7/1985.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 310 ثلثمائة وعشرة المؤرخ في 3/8/1990 الثالث من شهر آب عام ألف وتسعمائة وتسعين.
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة